الشهيد الثاني
229
مسالك الأفهام
الثانية عشرة : إذا دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملا ، فإن كان ممن عادته أن يستأجر لذلك العمل كالغسال والقصار ، فله أجرة مثل عمله . وإن لم تكن له عادة وكان العمل مما له أجرة ، فله المطالبة ، لأنه أبصر بنيته . وإن لم يكن مما له أجرة بالعادة ، لم يلتفت إلى مدعيها .
--> ( 1 ) كتاب الغصب ، النظر الأول في السبب . ( 2 ) إرشاد الأذهان 1 : 425 ، والقواعد 1 : 235 .